الرئيسية / سياسة / مجلس الدولة يُخضع الجمعيات التعاونية لرسوم النظافة

مجلس الدولة يُخضع الجمعيات التعاونية لرسوم النظافة

تم الانتهاء في الفترة الأخيرة من قبل الجمعية العمومية بالنسبة لكل من قسم الفتوى وقسم التشريع في مجلس الدولة تحت رئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى، بأن يتم خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسوم النظافة المقررة حسب ما ينص عليه القانون رقم 38 من عام 1967م.

وقد أكدت الجمعية على أن خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسوم النظافة يأتي تأسيساً على القانون المقرر بأن الرسم يكون مبلغ من المال يتم دفعه من قبل أحد الأشخاص جبراً من الخاضع له، وهو مقابل خدمة معينة يتم تأديتها من قبل الدولة لهذا الشخص، ولا يتم فرض الرسوم إلا بناء على قانون مفهوم وواضح بالنسبة للجميع، ويكفي أن يكون فيه تقرير مبدأ هذا الرسوم بشكل كامل.

كما يتم ترك شروط دفعة وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يتم تحديدها من قبل هذا القانون، وتابعت الجمعية بأن الأصل في الخضوع لكل قوانين الضرائب والرسوم هي المساواة سواء كانت بين الأفراد أو بين أشخاص القانون العام، وهذا إن تم التحقق من نشاطهم الواقع للمنشأة الضريبية، إلا إن كان هذا الشخص العامة على مصلحة أو خدمة عامة، وموازنة هذا الشخص هي جزء من موازنة الدولة العامة أـو ملحقة بها.

وبالتالي هو لا يخضع إلى الضرائب أو الرسوم، ويأتي كل هذا تطبيقاً حسب إخضاع قانون النظافة، وهو القانون الصادر على كل شاغلي العقارات المبنية من الوحدات السكنية سواء في المدن من عواصم المحافظات أو غيرها، بجانب المحلات التجارية والصناعية وكل من أراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستغلة من مقار أنشطة المهن والأعمال الحرة، ولكي يكون أداء رسم شهري يتم وضعه حدوده حسب المادة الثامنة من قانون النظافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.